الشيخ محمد تقي التستري
318
النجعة في شرح اللمعة
ثمّ عن عبد الله بن سنان ، عنه عليه السّلام بمضمونه ، ثمّ مقتضى سكوته عن نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها عدمها ، وهو الظاهر من سكوت المفيد في مقنعته ، والدّيلميّ ، وصرّح بالعدم العمانيّ والحليّ ونقله عن تمهيد المفيد وهو ظاهر الكافي فروى ( في باب عدّة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ونفقتها ، 44 من طلاقه في خبره 3 ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في الحبلى المتوفّى عنها زوجها أمّه لا نفقة لها » وفي خبره 9 ، « عن أبي الصبّاح ، عنه عليه السّلام : في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا » ثمّ مثله عن زرارة - ثمّ قال : « وروى أيضا أنّ نفقها من مال ولدها الذي في بطنها » ، ثمّ روى عن أبي الصبّاح ، عنه عليه السّلام : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها » . وأمّا روايته ( في باب الرّجل يطلَّق امرأته ثمّ يموت ، 47 منه ) « عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » فلم أدر وجه نقله في الباب مع عدم ربطه لأنّه ليس فيه طلاق ثمّ موت قبل العدّة . ثمّ غير الحامل لا خلاف في عدم نفقة لها وإنّما الخلاف في الحامل ومورده غير الحامل ، وأمّا نقل التّهذيب له عن الكافي في 124 من عدده وحمله على الإنفاق عليها من مال ولده بشهادة خبر أبي الصبّاح الكافي الثاني المتقدّم فكما ترى ومن أين يقدر كونها حبلى ومن أين تعدد كون الإنفاق من مال الولد الذي في بطنها والصواب كونه محرّفا وفيه سقط والأصل فيه ما رواه التّهذيب في 126 في نقله « عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب بإسناده عنه ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلها نفقة ؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها » . وأمّا رواية التّهذيب في 127 « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : في نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع » فشاذّ . والسّكونيّ عامّيّ ، والعمل على خبر الكناني الأوّل الذي يشهد له خبر الحلبيّ وخبر زرارة المتقدمان وما رواه التّهذيب في 123 ممّا مرّ